25 Aug 2012

التحايل القانوني في قضايا الشرف

التحايل القانوني في قضايا الشرف

استفاد مرتكبو جرائم القتل بدعوى الدفاع عن الشرف من هذه الرأفة المنصوص عليها في القانون لقتل المغدورة بحجة وقوعها بالزنا او الاغتصاب دون اثبات او دليل على فعلتها لهذه الافعال  للحصول على  احكام مخففة تتراوح عادة بين ثلاثة اشهر والسجن مدة عام في حين ان القانون يمكن ان يعاقب بالاعدام على جرائم القتل.

واستبدل التعديل الذي ادخلته الحكومة كلمة العذر المخفف بـ السبب المخفف الذي يترك التقدير للقاضي  حسب ظروف الجريمة التي   تستوجب تخفيف الحكم هذا من ناحية .

ومن ناحية اخرى ساندت المادة 98 من قانون العقوبات المادة 340 لحماية مرتكبي قضايا الشرف، حيث تساعد الماد 98 للحصول على أحكام مخففة لمرتكبي هذه الجرائم حيث ان هذه المادة تنص بصورة عامة على ان من ارتكب جريمة قتل وهو في حالة غضب شديد يمكن ان يحصل علي عذر مخفف اي احكاما مخففة، إضافة إلى أن العديد من العائلات تعهد إلى أبنائها من دون سن الثامنة عشرة بقتل قريباتهن تحت مُسمّى جريمة الشرف ويطبق عليه قانون الأحداث يُلزم القاصر على ارتياد مركز أحداث ومن ثم يتم إطلاق سراحه وإعادته إلى المجتمع دون أي سجل إجرامي عند بلوغه سن 18 بعد أن يتلقى تعليماً أو تدريباً مهنياً  وبذلك تتمثل هذه المواد وببساطة منفذاً قانونياً يسمح بمواصلة إرتكاب هذه الجرائم الشنيعة في الأردن دون وجود رادع.

No comments: